تضامنًا مع حق الشعب الفلسطيني |
معاهدة غرناطة (1491)
معاهدة غرناطة (1491) |
معاهدة غرناطة 1491 أو معاهدة تسليم غرناطة هي معاهدة دولية وُقِعت بتاريخ 21/ 1 / 897 هـ، الموافق 25/ 11 / 1491م، بين مملكة غرناطة ومملكة قشتالة ، حيث قام الملك أبو عبد الله محمد الثاني عشر بتسليم المدينة إلى الملكين الكاثوليكيين بعد حصار خانق استمر تسعة أشهر.
أنهت هذه المعاهدة الوجود الإسلامي بالأندلس بشكله السياسي، وبدأ بعدها ماعرف بمحاكم التفتيش ، ما أدى إلى حرب البشرات.[1]
نص المعاهدة
المادة الأولى
على ملك غرناطة والقادة والفقهاء والحجاب والعلماء والمفتين والوجهاء، بمدينة غرناطة والبيازين وضواحيها، أن يسلموا إلى صاحبي السمو، أو من ينتدبانه للنيابة عنهما، في مدة أقصاها ستون يومًا، اعتبارًا من 25 تشرين الثاني، عام 1491 م. معاقل الحمراء، والبيازين، وأبواب تلك المعاقل، وأبراجها، وأبواب المدينة المذكورة، والبيازين، وضواحيهما، وأبراج أبواب المدينة المذكورة، وضمن هذه الشروط يأمر صاحبا السمو، بأن لا يصعد أي نصراني السور القائم بين الحمراء، والبيازين، لئلا يكشف عورات المسلمين في بيوتهم، وإن خالف أحد هذه الأوامر، يعاقب عقوبة شديدة، وضمن هذا الشرط، سيقدم المسلمون الطاعة والإخلاص والولاء كأتباع مخلصين لصاحبي السمو. وضمانًا لسلامة تنفيذ هذه البنود، يقدم أبو عبد الله الصغير ملك غرناطة، إلى صاحبي السمو، خمسمائة شخص من أبناء وبنات علية القوم، في المدينة، والبيازين، وضواحيهما، وذلك قبيل تسليم الحمراء بيوم واحد، مصطحبين معهم الحاجب يوسف بن قماشة، ليكونوا جميعهم رهائن، لدى صاحبي السمو، لمدة عشرة أيام، يتم خلالها ترميم المعاقل المذكورة، شريطة أن يعامل الرهائن إلى حين انتهاء هذه الفترة معاملة حسنة. وفي نهاية الأجل، يرد الرهائن إلى ملك غرناطة، ويراعي هذه الاتفاقية صاحبا السمو، وابنهما ضون خوان وسلالتهم. ويعتبر أبو عبد الله الصغير، وسائر قادته، وجميع سكان غرناطة، والبيازين، وضواحيهما، وقراهما، وأراضيهما، والقرى والأماكن التابعة للبشرات، رعايا طبيعيين، ويبقون تحت رعايتهم ودفاعهم. وتترك لهم جميع بيوتهم، وأراضيهم، وعقارهم، وأملاكهم حاليًّا، ودائمًا دون أن يلحق بها أي ضرر، أو حيف. وأن لا يؤخذ أي شيء منها يخصهم، بل بالعكس، سيتم احترام الجميع ومساعدتهم، ويلقون المعاملة الطيبة، من قبل صاحبي السمو، وشعبهما كخدم واتباع لهما.
المادة الثانية
في الوقت الذي يتسلم صاحبا السمو قصر الحمراء, يأمران أتباعهما بالدخول من بابي العشار و نجدة, و من الحقل القائم خارج المدينة. و على من يعين لاستلام الحمراء, أن لا يدخل من وسط المدينة.
المادة الثالثة
في اليوم الذي يتم فيه تسليم الحمراء و البيازين, و شوارعهما و قلاعهما و أبوابهما, و غير ذلك, يقوم صاحبا السمو بتسليم ابن الملك أبي عبد الله الصغير, المحتجز في قلعة مقلين, مع سائر الرهائن الموجودين معه, و سائر الحشم و الخدم الذين كانوا برفقته, و لا يكرهون على التنصر أثناء احتجازهم.
المادة الرابعة
يسمح صاحبا السمو, و سلالتهما, للملك أبي عبد الله الصغير و شعبه أن يعيشوا دائما ضمن قانونهم (أي بممارسة الشعائر الإسلامية) دون المساس بسكناهم و جوامعهم و مناراتهم. و سيأمران بالحفاظ على مواردهم, و سيحاكمون بموجب قوانينهم و قضاتهم, حسبما جرت عليه العادة, و سيكونون موضع احترام من قبل النصارى. كما تحترم عاداتهم و تقاليدهم إلى غير حين.
المادة الخامسة
لن تصادر من المسلمين أسلحتهم أو خيولهم, أو أي شيء آخر حاضرا و إلى الأبد, باستثناء الذخيرة الحربية التي يجب تسليمها لصاحب السمو.
المادة السادسة
يسمح لمن يرغب في الجواز إلى العدوة أو أي مكان آخر, من أهالي غرناطة و البيازين و البشرات, و المناطق الأخرى التابعة لمملكة غرناطة, ببيع ممتلكاتهم و أراضيهم لمن شاءوا. و لن يحاول صاحبا السمو و ذريتهما منعهم من ذلك أبدا. و إذا ما رغب صاحبا السمو بشرائها من أموالهما الخاصة, فشأنهما في ذلك شأن سائر الناس, و لكن الأولوية تكون لهما.
المادة السابعة
الأشخاص الذين يرغبون في العبور إلى العدوة (أرض المغرب) تجهز عملية نقلهم, في غضون ستين يوما من تاريخه, على متن عشر سفن كبيرة تتوزع على الموانئ القريبة منهم, حسب رغبة المبحرين, ليحملوا أحرارا, و طوع إرادتهم, إلى المكان الذي يرغبون النزول إليه فيما وراء البحر (أرض المغرب) خاصة الموانئ التي كانت ترسو بها تلك السفن. أما الأشخاص الذين يرغبون في العبور في غضون الأعوام الثلاثة القادمة, فتتهيأ لهم السفن الخاصة, من الموانئ القريبة لمكان إقامتهم, شريطة ان يقدموا طلباتهم قبل موعد الرحيل بخمسين يوما. و ينقلون برعاية تامة, إلى الميناء الذي يرغبون النزول فيه. و لا يترتب على من يريد العبور إلى العدوة – خلال الأعوام الثلاثة هذه – أجر أو نفقة. أما الذين يرغبون في العبور بعد انتهاء الأعوام الثلاثة, فعليهم دفع دوبلة واحدة فقط عن كل شخص. أما الذين لا يتمكنون من بيع أملاكهم الموزعة في جميع أنحاء مملكة غرناطة قبل سفرهم, فيحق لهم تفويض أي شخص من أجل تحصيل حقوقهم, و ليقوموا مقامهم, و يتولوا بعد ذلك إرسال هذه الحقوق لأصحابها أينما كانوا, و بدون أي عوائق.
المادة الثامنة
لا يرغم صاحبا السمو و سلالتهما, حاضرا و إلى الأبد, المسلمين و أعقابهم, على وضع أية شارة مميزة لملابسهم.
المادة التاسعة
لا يحق لصاحبي السمو, لمدة ثلاث سنوات من تاريخه, تحصيل الإتاوات من الملك أبي عبد الله الصغير, و سكان غرناطة و البيازين و أرباضهما, و هي الإتاوات التي يترتب أداؤها عن دورهم و أملاكهم الموروثة, بل يكفي أن يدفع المسلمون لصاحبي السمو عشر الخبز و الذرة, و عشر المواشي خلال شهري أبريل و مايو.
المادة العاشرة
على الملك أبي عبد الله, و سائر سكان المملكة الذين شملتهم هذه الاتفاقية, أن يطلقوا سراح جميع الأسرى النصارى الذين في قبضتهم, أو في أي مكان آخر طواعية, دون أية فدية, و ذلك حين تسلم المدينة.
المادة الحادية عشر
على صاحبي السمو, أن لا يستخدما أي رجل من أتباع أبي عبد الله, أو سكان المملكة, أو أن يسخروا دوابهم, في أي غرض دون إرادتهم, و دون أن تدفع لهم أجورهم.
المادة الثانية عشر
لا يسمح لأي نصراني بدخول المساجد, أو أي مكان لعبادة المسلمين, دون إذن من الفقهاء. و من يخالف ذلك يعاقبه صاحبا السمو.
المادة الثالثة عشر
لا يجوز لأي يهودي أن يتولى الجباية أو تحصيل الضرائب من المسلمين بشكل مباشر, أو أن يمنح أية سلطة أو ولاية عليهم.
المادة الرابعة عشر
يعامل صاحبا السمو الملك أبا عبد الله الصغير وسائر رعاياه الذين شملتهم هذه المعاهدة معاملة شريفة, و تحترم عاداتهم و تقاليدهم, و تمنح للقادة و الفقهاء الحقوق, و تبقى الحقوق التي كان يتمتع بها هؤلاء زمن أبي عبد الله الصغير على حالها, و يعترف لهم بتلك الحقوق.
المادة الخامسة عشر
يجب أن يقضي في أية دعوى أو مشكلة تقع بين المسلمين, وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية, كما جرت عليه العادة.
المادة السادسة عشر
يصدر صاحبا السمو أوامرهما للمسلمين بعدم إيواء الضيوف من النصارى, أو إخراج الثياب أو الدواجن أو الدواب, و يشمل ذلك صاحبي السمو و جماعتهما, إذ يمنع على هؤلاء النصارى دخول بيوت المسلمين, و استعمال مضايفهم لإقامة الحفلات.
المادة السابعة عشر
إذا دخل نصراني منزل مسلم قسرا, يطلب صاحب السمو من العدالة إيقاع العقوبة عليه.
المادة الثامنة عشر
فيما يتعلق بقضايا التركات عند المسلمين, يجب أن ينظر فيها القضاة المسلمون وفق النظم الإسلامية المتبعة.
المادة التاسعة عشر
تشمل هذه المعاهدة قاطني الأحياء المجاورة لمدينة غرناطة, و سكان القرى و الأرجاء التابعة للمدينة و البشرات و أماكن أخرى, بما في ذلك الأشخاص الذين قد يقبلون المعاهدة بعد مرور ثلاثين يوما من تسليم غرناطة, و يتمتع هؤلاء بجميع الإعفاءات الممنوحة خلال السنوات الثلاث.
المادة العشرون
يتولى الفقهاء إدارة إيراد الجوامع, و الحلقات الدراسية فيها و ما يرصد من أجل الصدقة, أو عمل الخير, بما في ذلك إيرادات المدارس التي تنفق في تعليم الصبيان. و لا يحق لصاحبي السمو التدخل بأي حال من الأحوال في شأن هذه الصدقات, أو الأمر بمصادرتها, في أي وقت في الحاضر أو فيما بعد.
المادة الحادية و العشرون
لا يجوز لمن يتولى القضاء إصدار قرارات ضد أي مسلم بذنب اقترفه آخر؛ فلا يؤخذ الأب بذنب ابنه, و لا الولد بذنب والده, و لا الأخ بذنب أخيه, و لا القريب بذنب قرابته, بل تقع العقوبة على من يقترف الجرم.
المادة الثانية و العشرون
يقرر صاحبا السمو العفو عن المسلمين من أتباع القائد حميد أبي علي الذين كانوا يذودون عن حصونهم ضد هجمات النصارى, و لا يطلب أي تعويض عمّن قتل من النصارى أثناء اصطدامهم مع المدافعين من المسلمين, أو عمّا أخذه المسلمون من المكاسب في ذلك المكان, في الحاضر أو فيما بعد.
المادة الثالثة و العشرون
يغفر صاحبا السمو لمسلمي مدينة الكابطي هجماتهم و اعتداءاتهم التي كانت تستهدف حرس الملكين’ و تمنح لهما حرية العيش كبقية إخوانهم الذين شملتهم هذه المعاهدة.
المادة الرابعة و العشرون
يعتبر صاحبا السمو جميع أسرى المسلمين, أو الفارين من الأسر إلى مدينة غرناطة و البيازين و أرباضهما, أو إلى أي ناحية تابع لمدينة غرناطة, أحرارا, و لا تصدر العدالة بحقهم أي حكم كان, لكن هذا الامتياز خاص بمسلمي الأندلس, و لا يشمل أسرى الجزر المشرقية, أو الخالدات.
المادة الخامسة و العشرون
لا يدفع المسلمون لصاحبي السمو أكثر مما كانوا يدفعونه لملوكهم المسلمين من الإتاوات.
المادة السادسة و العشرون
يسمح لجميع من عبروا العدوة (المغرب) من سكان غرناطة, و الأرجاء التابعة لها, و البيازين و أرباضها, و البشرات و غيرها, بالعودة خلال ثلاثة أعوام من تاريخ إبرام الاتفاقية, و التمتع بالامتيازات التي تمنحها لهم هذه الاتفاقية.
المادة السابعة و العشرون
لا يجبر أي مسلم حمل معه بعض الأسرى النصارى إلى العدوة, و جعلهم في قبضة سلطة أخرى, على إرجاع هؤلاء الأسرى, أو إعادة الأجر الذي تقضاه لقاء تسليمهم.
المادة الثامنة و العشرون
يحق للملك أبي عبد الله, أو أي من قواده, أو سكان القرى, و الأنحاء المجاورة لغرناطة و البيازين و البشرات و غيرها, ممن عبروا إلى العدوة (المغرب) و لم تطب لهم الإقامة هناك, أن يعودوا خلال الأعوام الثلاثة, و لهم الحق بان يتمتعوا بكافة نصوص الاتفاقية المبرمة.
المادة التاسعة و العشرون
يحق لتجار مدينة غرناطة و البيازين و أرباضهما و البشرات و غيرهما, أن يحملوا سلعهم إلى العدوة, و يعودوا بها آمنين مطمئنين, كما يحق لهم دخول سائر الانحاء التي في حوزة الملكين الكاثوليكيين, دون أن تترتب عليهم أية إتاوة مترتبة على النصارى.
المادة الثلاثون
لا يجوز إرغام أية نصرانية تزوجت من أحد المسلمين, و اعتنقت الدين الإسلامي, على العودة إلى النصرانية, إلا طائعة, و بعد أن تُسأل في ذلك أمام جمع من المسلمين و النصارى. و فيما يتعلق بأبناء النصرانيات و بناتهم, فلهم نفس الحقوق المنصوص عليها في هذه الفقرة.
المادة الحادية و الثلاثون
إذا سبق لنصراني, ذكرا كان أو أنثى, اعتناق الديانة الإسلامية قبل إبرام هذه الاتفاقية, فلا يحق لأحد من النصارى أن يهدده, أو ينال منه بأية صورة, و من يفعل ذلك يعاقب.
المادة الثانية و الثلاثون
لا يجوز إرغام مسلم أو مسلمة على اعتناق النصرانية.
المادة الثالثة و الثلاثون
إذا رغبت امرأة مسلمة متزوجة, أو أرملة, أو بكر, في اعتناق النصرانية بدافع العشق, فلا يستجاب لها حتى تُسأل و توعظ وفقا للشريعة الإسلامية. و إذا حملت معها خفية بعض الحلي, أو غيره, من دار والدها, أو أقاربها, أو أي شخص آخر, فيجب إعادة هذه الأشياء إلى ذويها, و تعتبر اختلاسا, و تتولى العدالة اتخاذ الإجراءات الصارمة بحقها.
المادة الرابعة و الثلاثون
لا يرغم صاحب السمو, أو أي واحد من عقبهما, حاضرا أو مستقبلا, أبا عبد الله الصغير, أو جماعته أو حاشيته, أو أي أحد من سكان المملكة, أو خارجها, مسلمين و نصارى و مدجنين, برد ما غنموه أثناء الوقائع التي جرت بينهم من الثياب, و المواشي, و الأنعام, و الفضة و الذهب, و غيرها من الأشياء التي وضع المسلمون أيديهم عليها. و لا يحق لأحد أن يطالب بشيء يكتشف انه كان له, و إذا طالب به فإنه يعرّض نفسه لأقصى العقوبات.
المادة الخامسة و الثلاثون
إذا سبق لمسلم أن أهان أسيرا نصرانيا –ذكرا كان أو أنثى- أو جرحه, أو قتله أثناء احتفاظه بهو فلا يُسأل عن شيء مما كان.
المادة السادسة و الثلاثون
بعد انتهاء السنوات الثلاث المنصوص عليها في الاتفاقية, تدفع ضريبة الأملاك و الضياع الأميرية, وفقا لقيمتها الحقيقية, شأن سائر الأملاك و الأراضي.
انظر أيضاً
مراجع
- ^ معاهدات غيرت التاريخ، ص71