تضامنًا مع حق الشعب الفلسطيني |
جمع الصلوات
جزء من سلسلة مقالات حول |
الإسلام |
---|
بوابة الإسلام |
جمع الصلوات وهي أن يجمع بين صلاتين في وقت واحد، فتكون بجمع صلاة الظهر وصلاة العصر في وقت إحداهما فيقدم العصر ويصليها مع الظهر في وقتها وهذا يسمى جمع تقديم، أو يؤخر الظهر ويصليها مع العصر في وقتها وهذا يسمى جمع تأخير، وكذا جمع صلاة المغرب وصلاة العشاء في وقت إحداهما فيقدم العشاء ويصليها مع المغرب في وقتها وهذا يسمى جمع تقديم، أو يؤخر المغرب فيصليها مع العشاء في وقتها وهذا يسمى جمع تأخير، ويراعى الترتيب في كل الأحوال السابقة فيصلي الظهر قبل العصر ويصلي المغرب قبل العشاء، ولا يجمع بين الفجر والعشاء، ولا بين الفجر والظهر ولا بين العصر والمغرب.[1]
رخص الجمع
يجوز للمصلي أن يجمع بين صلاتين في عدة حالات:[2]
- يشرع الجمع بين الظهر والعصر للحاج في عرفات جمع تقديم فيصلي الظهر والعصر عند أول وقت الظهر ويشرع الجمع بين المغرب والعشاء بعد الإفاضة من عرفات جمع تأخير، وقد روى جابر في صفة حج النبي قال : ثم أذن ثم أقام فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر ولم يصل بينهما شيئا ... حتى أتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين ولم يسبح بينهما شيئا . رواه مسلم .
- في السفر : يشرع الجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء جمع تقديم أو جمع تأخير وهو مذهب الشافعية والمالكية والحنابلة لثبوت ذلك عن النبي ﷺ في أحاديث منها ما رواه مسلم عن معاذ رضي الله عنه قال خرجنا مع النبي ﷺ في غزوة تبوك فكان يصلي الظهر والعصر جميعا والمغرب والعشاء جميعا .
- في المرض : يجوز الجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء عند المالكية والحنابلة وذهب إليه جماعة من فقهاء الشافعية وقال النووي : هذا الوجه قوي جدا، واحتجوا أن الجمع لا يكون إلا لعذر والمرض عذر وقاسوه على السفر بجامع المشقة بل إن المشقة في إفراد الصلوات على المريض أشد منها على المسافر إلا أن المالكية يرون أن الجمع الجائز في المرض هو جمع التقديم فقط، بينما ذهبت الحنفية وهو مشهور مذهب الشافعية إلى عدم جواز الجمع للمرض لعدم ثبوته عن النبي ﷺ رغم مرضه أمراضاً كثيرة .
- في المطر الذي يبل الثياب والبرد : فقد ذهب جمهور فقهاء الشافعية والمالكية والحنابلة إلى جواز الجمع بين المغرب والعشاء بسبب ذلك لحديث ابن عباس في الصحيحين : وصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة الظهر والعصر جميعا والمغرب والعشاء جميعا، وزاد مسلم في رواية : من غير خوف ولا سفر .
- في الخوف : ذهب الحنابلة وبعض الشافعية وهو رواية عند المالكية إلى جواز الجمع لسبب الخوف بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء تقديما وتأخيرا، واستدلوا بحديث ابن عباس السابق : من غير خوف ولا سفر، وقالوا فهذا يدل على أن الجمع للخوف أولى، وذهب أكثر الشافعية وهو جار على رواية عند المالكية إلى عدم جواز الجمع للخوف لأن الصلاة لها مواقيت معلومة شرعا فلا يخرج عنها إلا بدليل .
- وفي العذر : ذهب جمهور الفقهاء إلى عدم جواز الجمع لغير الأعذار السالفة لأن أخبار المواقيت ثابتة عن الشارع ولا تجوز مخالفتها إلا بدليل خاص .
- الأسير: ذُكر في كتاب الموطأ "سئل مالك بن أنس عن صلاة الأسير، فقال مثلُ صلاة المقيم"، يُتمّ الأسيرُ صلاتَه فلا يقصرها ما دام مقيماً، ويصليها في وقتها فلا يجمعها، إلا إن سافر به الأعداءُ فيجوز له الجمع، كما يُرخّص للأسير جمعُ الصلاة إن منعه السجّانون من الماء.[3]
المراجع
- ^ إسلام ويب كيفية الجمع بين الصلوات نسخة محفوظة 12 سبتمبر 2014 على موقع واي باك مشين.
- ^ إسلام ويب أحوال الجمع بين الصلاتين عند الفقهاء نسخة محفوظة 23 ديسمبر 2016 على موقع واي باك مشين.
- ^ "هل يشرع الجمع والقصر للأسير - إسلام ويب - مركز الفتوى". www.islamweb.net. مؤرشف من الأصل في 2022-01-14. اطلع عليه بتاريخ 2022-01-14.