المسح على العمامة

هذه هي النسخة الحالية من هذه الصفحة، وقام بتعديلها عبد العزيز (نقاش | مساهمات) في 23:41، 3 أغسطس 2023 (استبدال استشهادات موقع الشاملة إلى استشهاد بويكي بيانات). العنوان الحالي (URL) هو وصلة دائمة لهذه النسخة.

(فرق) → نسخة أقدم | نسخة حالية (فرق) | نسخة أحدث ← (فرق)

المسح على العمامة هي رخصة جائرة بدلًا من مسح الرأس في الوضوء وفق شروط محددة لذلك. يجوز المسح على العمامة بدليل ما روى المغيرة رضي الله عنه قال: «توضأ النبي صلى الله عليه وسلم ومسح على الخفين والعمامة»[1] وعن عمرو بن أمية الضميري رضي الله عنه قال:«رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على عمامته»،[2] وعن عمر رضي الله عنه قال: «من لم يطهره المسح على العمامة فلا طهره الله»، ولأن الرأس عضو سقط فرضه بالتيمم فجاز المسح على حائله كالقدمين.[3]

الشروط

  • أن تكون ساترة لجميع الرأس إلا ما جرت العادة بكشفه فيعفى عنه.
  • أن يكون لها ذؤابة، أو تكون محنكة يدار منها تحت الحنك كور، لأن ما لا ذؤابة لها ولا حنك تشبه عمائم أهل الذمة ولا مشقة في نزعها.
  • أن يكون لبسها كمال الطهارة، وأن تكون مباحة.
  • أن تكون على ذكر، فلا يصح أن تمسح المرأة على العمامة.


انظر أيضًا

مراجع

  1. ^ سنن الترمذي: ج-1/ الطهارة باب 75/100.
  2. ^ صحيح البخاري: ج-1/ كتاب الوضوء باب 47/202.
  3. ^ Q116767481، ص. 87، QID:Q116767481 – عبر المكتبة الشاملة